responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 511
2045 - [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
[5] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت (ملئت) يمينك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما بللت يدك.
[6] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة، قال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الوضوء، وفي الاستنجاء، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة، وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[3] الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 - مقدار الماء الذي يجزى
في غسل الجنابة.
[4] الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 2 ر 20 من الحيض.
[5] الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 2 ر 13 من أحكام الخلوة
[6] يب ج 1 ص 38.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و ب 50 و 5 ر 52 من الوضوء و 5 ر 6 و
ب 26 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 32 ويأتي أيضا في 2 ر 27 من غسل الميت


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست