responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 509
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[4] وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب (المدارك) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول، أو غايط، أو ريح، أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب.
أقول: وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز تقديم الغسل أيضا، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك.

باب 30 : جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل
2040 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد (اللزق خ) مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه قال: الطراز بدل الظرب.


[3] الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37. (4) المدارك ص 45
وتقدم في 5 ر 4 من الوضوء وفي ب 25 من أبوابنا هذا ما يدل على جواز تقديم الغسل على الوقت
الباب 30 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 36، فيه: " الشئ اللزق " وفيه: " والضرب. الطراد " - الفروع ج 1 ص 16 فيه: الطرار.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست