responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 171
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا.
[8] وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أحب أن أتوضأ منه.
[6] محمد بن إدريس في (آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها.
أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على المقصود.

باب 9 : طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء
615 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء، فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به. وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدة علي بن جعفر مثله.
[2] وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.


[8] يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10،
[9] السرائر ص 477 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7. ولم نجد
فيما يأتي ما يدل على القيد الا ما يأتي في 2 / 28 من النجاسات فإنه يدل على شرطية ذلك في جواز الصلاة
في لباسها: الباب 9 فيه: 8 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14. قرب الإسناد ص 84 و 113 أسقط
صدره وأورده في 13 ر 8 من الماء المطلق ويأتي أيضا في 1 / 33 من النجاسات
[2] يب ج 1 ص 119. صا ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 8


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست