responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 172
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه، قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب، جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ. به؟ (منه خ ل) قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، (ويتوضأ منه) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: ارقه.
620 - [6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر.


[3] يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 14. الفروع ج 1 ص 22
[4] يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 13 تقدم في 5 / 19 من الماء المطلق
[5] يب ج 1 ص 65 صا ج 1 ص 15
[6] الفروع ج 1 ص 4. يب ج 1 ص 65
صا ج 1 ص 12 أوردها أيضا في 4 ر 35 من النجاسات وللرواية ذيل أورده في 2 ر 8 و 1 ر 12
من المياه. (7) الفقيه ج 2 ص 194


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست