responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن عنبسة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟
قال: نعم ولا تتوض منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله ابن المغيرة عن الحسين، مثله.
[3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض (ضأ خ ل) من سؤر الحائض: [4] علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحائض قال: تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه.
610 - [5] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على هذا التقيد أيضا، ويأتي ما يدل عليه [6] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
ورواه الكليني كما مر [7] وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي


[1] الفروع ج 1 ص 4
[2] الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10
[3] الفروع ج 1 ص 4
[4] مسائل ج 4 من البحار ص 153
[5] يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10
[6] يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10
ورواه الكليني في صدر الباب (7) يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست