responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 689

وَ كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي السَّنَةِ وَ كَلَّفَهُمْ حِجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، الْحَدِيثَ.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة، ذكرنا جملة منها في أول كتاب تفصيل وسائل الشيعة و لا يخفى ان الحصر اضافي و ان الواجبات سوى ما ذكر كثيرة جدا، لكن كلّ ما لا دليل على وجوبه فهو داخل في الحصر و النص العام السابق هنا. [1]

[2] باب 79- انه لا يجوز العمل بالمنامات في الأحكام الشرعية

[1091] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ: مَا تَرْوِي [1] هَذِهِ النَّاصِبَةُ؟ فَقُلْتُ:

جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي مَا ذَا؟ فَقَالَ: فِي أَذَانِهِمْ وَ رُكُوعِهِمْ وَ سُجُودِهِمْ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ:

إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَآهُ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: كَذَبُوا، فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرَى فِي النَّوْمِ، الْحَدِيثَ.

[1092] 2- وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: الرُّؤْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: بِشَارَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ، وَ تَحْذِيرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَ أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ.

[1093] 3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ


[1] الوسائل، 1/ 14، مقدّمة العبادات، الباب 1.

[2] الباب 79 فيه 4 أحاديث

[3] 1- الكافي، 3/ 482، كتاب الصّلاة، باب النّوادر، الحديث 1.

رواه البحار عن العلل باسناد آخر، 18/ 354، تاريخ النبى (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، باب اثبات المعراج، الحديث 66، مع بعض الأختلافات الفظية.

[4] 1 ما استفهامية، سمع منه (م).

[5] 2- الكافي، 8/ 90، كتاب الرّوضة، الحديث 61.

[6] 3- الكافي، 8/ 91، كتاب الرّوضة، الحديث 62.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست