responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 673

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.

[1058] 4- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليهم السلام) قَالَ: لَا غِلَظَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي شَيْءٍ.

أقول: و الأحاديث فيه كثيرة، ذكرنا بعضها في كتاب وسائل الشيعة في احياء الموات و في الشفعة و غيرهما. [1]


البحار، 2/ 276، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 28.

الوافي، 18/ 766، الحديث 4.

الوسائل، 25/ 399، الباب 5، باب ثبوت الشفعة في الأرضين، و الدور ...، الحديث 1 [32217].

الوسائل، 18/ 32، كتاب التجارة، الباب 17، باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ...، الحديث 3 [23073] و 4 [23074].

التهذيب 7/ 164، الباب 14، باب الشفعة، الحديث 4 [727].

في الكافي باب الشفعة: قضى رسول اللّه بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن، و قال:

لا ضرر و لا ضرار، و قال: اذا رفّت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة و قال في هامشه: الأرفة بالضم- الحد بين الارضين-.

في الكافي باب الضرار: قال: قضى رسول اللّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نقع الشىء و قضى (عليه السلام) بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء و قال:

لا ضرر و لا ضرار.

[1] 4- قرب الاسناد، 134/ 469.

البحار، 5/ 300، كتاب العدل و المعاد، الباب 14، باب من رفع عنه القلم، الحديث 2.

«الغلظة» في التشديد، اى لا تشديد على مسلم في اى شيء كان.

[2] 1 الوسائل، 25/ 427، احياء الموات، الباب 12.

و راجع الوسائل 25/ 399، الشفعة، الباب 5.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست