أقول: و الأحاديث فيه كثيرة، ذكرنا بعضها في كتاب وسائل الشيعة في احياء الموات و في الشفعة و غيرهما. [1]
البحار، 2/ 276، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 28.
الوافي، 18/ 766، الحديث 4.
الوسائل، 25/ 399، الباب 5، باب ثبوت الشفعة في الأرضين، و الدور ...، الحديث 1 [32217].
الوسائل، 18/ 32، كتاب التجارة، الباب 17، باب ثبوت خيار الغبن للمغبون ...، الحديث 3 [23073] و 4 [23074].
التهذيب 7/ 164، الباب 14، باب الشفعة، الحديث 4 [727].
في الكافي باب الشفعة: قضى رسول اللّه بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن، و قال:
لا ضرر و لا ضرار، و قال: اذا رفّت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة و قال في هامشه: الأرفة بالضم- الحد بين الارضين-.
في الكافي باب الضرار: قال: قضى رسول اللّه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نقع الشىء و قضى (عليه السلام) بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء و قال: