responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 654

اكْتَوَى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة جدّا، و من جملتها ما دلّ على انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب عليهم. [1]

[2] باب 56- ثبوت الكفر و الارتداد بجحود بعض* الضروريات و غيرها مما تقوم فيه الحجة بنقل الثقات

[1035] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةَ، فَيَمُوتُ عَلَيْهَا هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ؟ فَقَالَ: مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ، أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ [1] الْعَذَابِ، وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ، وَ مَاتَ عَلَيْهَا، أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَ كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا طرفا منها في أوائل كتاب وسائل الشيعة. [2]


[1] راجع الباب 53 و 54.

[2] الباب 56 فيه حديث واحد

[3]* كالتسليم و القنوت و نحوهما، سمع منه (م).

[4] 1- الكافي، 2/ 285، كتاب الايمان و الكفر، باب الكبائر، الحديث 23.

الوسائل، 1/ 33، الباب 2، باب ثبوت الكفر و الارتداد، الحديث 10 [49].

و راجع نفس الباب من الوسائل 1/ 30.

البحار، 68/ 299، الباب 24، باب الفرق بين الايمان و الاسلام ...، الحديث 56.

في الكافي: يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت.

[5] 1 «أشدّ» مفعول مطلق، تقديره عذّب المنكر عذابا أشدّ، سمع منه.

[6] 2 راجع الباب 110 من الاعتقادات.

و الوسائل، 1/ 30، الباب 2 من مقدمات العبادات، و راجع الوسائل كتاب الحدود.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست