responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 651

[1028] 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لَمْ يَقْضِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[1029] 6- قَالَ الصَّدُوقُ: وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لَمْ يَأْتِهَا، فَقُلْتُ: فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، الْحَدِيثَ.

أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة جدّا.

[1030] 7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَحِيمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَاكَ إِذَا صَلَّيْتَ، فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّالِثَةِ فَتْسَتْوِي جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ، فَنَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ:


[1] 5- الفقيه، 3/ 463، باب المتعة، الحديث 4602.

قرب الاسناد، 44، باب المتعة، الحديث 141.

و رواه البحار عن رسالة المتعة للشّيخ المفيد، 103/ 305، كتاب العقود و الايقاعات، الباب 9، باب وجوه النّكاح ... الحديث 14.

البحار، 103/ 298، نفس المصدر، الحديث 5، عن قرب الاسناد.

في قرب الاسناد: فقال: اكره له ان يخرج ...

في البحار: ابن سعد عن الازدى قال: سألت ابا عبد اللّه ... لم تقض.

[2] 6- الفقيه، 3/ 466، باب المتعة، الحديث 4615.

[3] 7- التّهذيب، 2/ 82، الباب 8، باب كيفيّة الصّلاة و ...، الحديث 72 [304].

الاستبصار، 1/ 328، الحديث 3 [1230].

الوافي، 8/ 726، الحديث 46.

في الوافي بيان: [ «قال في التهذيبين: انما قال ذلك لئلّا يعتقدوا ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض» أقول: و يحتمل ان يكون اتّقى السّائل لكونه اجنبيا].

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست