الوسائل، 25/ 10، الباب 1، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 5 [31000].
البحار عن البصائر، 24/ 301، كتاب الامامة، الباب 66، الحديث 7.
في البصائر: احمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابى وهب.
في الكافي: العدّة عن أحمد بن أحمد ... فجميع ما حرّم اللّه في القرآن هو الظّاهر، و الباطن من ذلك ...
[1] في الحديثين ردّ على بعض الغلاة المايلين الى مذهب المباحية فانهم حملوا كلّ ما ورد في تحريم شىء على ان المراد ولاية اعداء النّبيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) و الأئمّة (عليهم السلام) و كلّ ما ورد في وجوب شىء على ان المراد به ولايتهم (عليهم السلام) و اسقطوا باقى التّكاليف، منه (م).