responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 641

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ، فَجَمِيعُ مَا حُرِّمَ فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّهْرُ ظَاهِرٌ وَ باطن (الْبَاطِنُ- ظ) مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ. [1]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[1013] 2- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ، نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصٍ النُّعْمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا فِي الْقُرْآنِ تَأْوِيلُهُ فِي تَنْزِيلِهِ، فَكُلُّ آيَةٍ مُحْكَمَةٍ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ شَيْءٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارَفَةِ [1] الَّتِي كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْعَرَبِ تَأْوِيلُهَا فِي تَنْزِيلِهَا [2] فَلَيْسَ يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى


الوسائل، 25/ 10، الباب 1، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 5 [31000].

البحار عن البصائر، 24/ 301، كتاب الامامة، الباب 66، الحديث 7.

في البصائر: احمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابى وهب.

في الكافي: العدّة عن أحمد بن أحمد ... فجميع ما حرّم اللّه في القرآن هو الظّاهر، و الباطن من ذلك ...

[1] في الحديثين ردّ على بعض الغلاة المايلين الى مذهب المباحية فانهم حملوا كلّ ما ورد في تحريم شىء على ان المراد ولاية اعداء النّبيّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) و الأئمّة (عليهم السلام) و كلّ ما ورد في وجوب شىء على ان المراد به ولايتهم (عليهم السلام) و اسقطوا باقى التّكاليف، منه (م).

[2]- رسالة المحكم و المتشابه، 84.

الوسائل، 25/ 10، الباب 1، من ابواب الأطعمة المباحة، الحديث 6 [31001].

رواه على بن ابراهيم (القمى) في تفسيره، 1/ 5 الى 7 في مقدّمة الكتاب. نقله البحار، 93/ 68.

[3] 1 كتحريم الخمر و نحوه، سمع منه (م).

[4] 2 اى ظاهرها لا باطنها، سمع منه (م).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ ... النّساء: 23.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست