نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 640
لها و نصّ بطلان تكليف ما لا يطاق، يدلّ على هذا المعنى فانّ اكثر الافعال بل كلّها في اوّل الأمر يحتمل الوجوب بل تقدّم هناك حصر الواجبات فيما ذكر في حديث هشام بن سالم و يأتي مثله.
و لم يذهب احد من العقلاء فيما اعلم، الى اصالة الوجوب في كلّ فعل حتى يثبت عدمه بخلاف التحريم. فقد ذهب اكثر المتقدّمين من الاماميّة الى ان الاصل التحريم في كلّ ما عدا الضروريّ كالتنفّس في الهواء، حتى يثبت عدمه، و ذهب كثير منهم الى التوقف و الاحتياط و وافقهم الشيخ في العدة و المفيد و جماعة من المتأخرين، و دليل التوقف و الاحتياط، أقوى كما عرفت. و لو وجب الاحتياط في المقامين [1] لزم تكليف ما لا يطاق لأنّ كثيرا من الافعال يحتمل الوجوب و التحريم.
ثم اعلم أنّه يستثنى من عدم وجوب الاحتياط في مقام الوجوب، ما اذا حصل لنا اليقين بوجوب عبادة و انحصرت في فردين أو افراد كالقصر و التمام و الظهر و الجمعة مثلا، فيجب الجمع لقولهم (عليهم السلام): لا تنقض اليقين ابدا بالشك و انّما تنقضه بيقين آخر و قد بيّنا ذلك في كتاب وسائل الشيعة. [2]
[3] باب 50- انّ كلّ ما في القرآن من آيات التحليل و التحريم* فالمراد بها ظاهرها و المراد بباطنها أئمة العدل و الجور