responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 634

أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عليهما السلام) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ؟ قَالَ:

لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ، الْحَدِيثَ.

[1001] 7- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ؟ فَقَالَ: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِينَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ، فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ، الْحَدِيثَ.

[1002] 8- وَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ


الكافي، 5/ 228، كتاب المعيشة، باب شراء السّرقة، الحديث 1.

الوسائل، 17/ 90، كتاب التّجارة، الباب 4 من ابواب ما يكتسب به، الحديث 6 [22055].

الوسائل، 17/ 335، كتاب التّجارة الباب 1، من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4 [22695].

الوافي، 17/ 289، الباب 89، من ابواب ما يكتسب به، الحديث 1 [32553].

السّرائر، 3/ 589، نقلا من كتاب مشيخة الحسن بن محبوب السّرّاد.

في الكافي: عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، و احمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى ايوب، عن ابي بصير.

ذيل الحديث: معه غيره، فأمّا السّرقة بعينها فلا، الا ان يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك.

في السّرائر: الا ان يكون تشتريه من متاع السّلطان.

[1] 7- المحاسن، 2/ 495، كتاب المآكل، الباب 77، باب الجبنّ، الحديث 597 [و في بعض النّسخ، 2/ 296، 612].

الوسائل، 25/ 119، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 61، من ابواب الاطعمة، الحديث 5 [31380].

البحار، 65/ 153، كتاب السّماء و العالم، ابواب الصّيد و الذّبائح، الباب 1، الحديث 22.

البحار، 66/ 104، كتاب السّماء و العالم، ابواب الصّيد و الذّبائح، الباب 20، الحديث 4.

في المحاسن: فاشتر وبع و كل، و اللّه انى لأعترض السّوق فاشترى بها اللّحم و السّمن و الجبنّ، و اللّه ما اظن كلّهم يسمّون هذه البربر و هذه السّودان.

[2] 8- المحاسن، 2/ 496، كتاب المآكل، الباب 77، باب الجبنّ، الحديث 601 [في بعض النّسخ،

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست