responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 611

العامّة و أنّهم من هذا القسم المذموم فيظهر من هنا عدم جواز العمل باكثر المقدمات الأصوليّة و المدارك الظنيّة كما مرّ لأنّها من اختراع علماء العامّة قطعا كما لا يخفى على المتتّبع و ان عمل ببعضها بعض المتأخرين من الخاصّة فانّما عمل به للغفلة عن النهي عنه عموما و خصوصا أو للاحتجاج به على العامّة.

[1] باب 37- وجوب العمل بالأحاديث التى علم ثبوتها عنهم (عليهم السلام) بالتواتر

[964] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) دَنَانِيرُ، وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَا أَبَتِ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ، وَ عِنْدِي


[1] الباب 37 فيه 3 أحاديث

[2] 1- الكافي، 5/ 299، كتاب المعيشة، باب في حفظ المال و كراهة الاضاعة، الحديث 1.

الوسائل، 19/ 82، كتاب الوديعة، الباب 6، باب كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه ...، الحديث 1 [24207] و الآية في التّوبة: 61 ..

روى قطعة منه في البحار، 2/ 273، الباب 33، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات ...، الحديث 12.

تمامه هكذا: ... هكذا يقول النّاس، فقال: يا بنى لا تفعل فعصى اسماعيل اباه و دفع اليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشىء منها فخرج اسماعيل و قضى ان ابا عبد اللّه (عليه السلام) حجّ و حجّ اسماعيل تلك السّنة فجعل يطوف بالبيت و يقول: اللّهمّ أجرنى و اخلف عليّ فلحقه ابو عبد اللّه (عليه السلام) فهمزه بيده من خلقه فقال له: مه يا بنى فلا و اللّه مالك على اللّه [هذا] حجّة و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك و قد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته فقال اسماعيل: يا ابت انى لم اره يشرب الخمر انما سمعت النّاس يقولون. فقال: يا بنى ان اللّه عزوجل يقول في كتابه: يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (التوبه/ 62) يقول: يصدّق اللّه و يصدّق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم و لا تأتمن شارب الخمر فان اللّه عزوجل يقول في كتابه:

وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ (النّساء/ 5) فاى سفيه اسفه من شارب الخمر، ان شارب الخمر لا يزوّج اذا خطب و لا يشفع اذا شفع و لا يؤتمن على امانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على اللّه ان يأجره و لا يخلف عليه.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست