responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 584

[1] باب 32- وجوب العمل برواية الثقة في الاحكام الشرعية اذا روي عن الأئمة (عليهم السلام)

[898] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) [1] قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ: مَنْ أُعَامِلُ وَ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟ فَقَالَ: الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي، وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي، فَعَنِّي يَقُولُ، فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ.

[899] 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ (عليه السلام) [2] عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ: الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ، الْحَدِيثَ.

[900] 3 3- و قد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن ابي عبد اللّه (عليه السلام): الأمر بالرجوع الى من روى حديثهم (عليهم السلام) و نظر في حلالهم و حرامهم و عرف احكامهم و بالترجيح لقول الاعدل و الاصدق و ان من رد عليه حكمهم (عليهم السلام) فهو راد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه.


[1] الباب 32 فيه 27 حديثا

[2] 1 و 2- الكافي، 1/ 329، كتاب الحجّة، باب تسمية من رآه (عليه السلام)، الحديث 1.

الغيبة، 164.

الوسائل عنهما، 27/ 138، الباب 11، من ابواب صفات القاضى، الحديث 4 [33419].

للحديث صدر و ذيل طويل.

في الغيبة: محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى.

[3] 1 اى على بن محمد الهادى، منه (م).

[4] 2 الحسن بن على الزكى، لعله سمع منه (م).

[5] 3- راجع، الباب 21، هنا، الحديث 1.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست