responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 583

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ*، مَنْ عَنَى بِذَلِكَ؟

قَالَ: نَحْنُ، قُلْتُ: فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ؟ قَالَ:

نَعَمْ، قُلْتُ: فَعَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيبُونَا؟ قَالَ: لَا، ذَاكَ إِلَيْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَكْنَا، ثُمَّ قَالَ: هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة.

[897] 13 13- و الأحاديث في وجوب التوقف و الاحتياط فيما لم يعلم حكمه منهم (عليهم السلام) ايضا متواترة.

و قد تواتر أيضا ان النبي و الأئمة (عليهم السلام) كانوا يسألون عن بعض الاحكام الشرعية فلا يجيبون ثم يجيبون بعد مدة و قد لا يجيبون اصلا و احتمال وجود مانع هناك من تقية و نحوها يندفع بان النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قد كان يفعل ذلك و هم لا يجوزون عليه التقية و مع ذلك يثبت مطلبنا و تبطل تلك القاعدة لاحتمال التقية و المفسدة في كل صورة. [1]


بصائر الدرجات، 42/ 24، الباب 19 من الجزء الاول باب في الأئمة (عليهم السلام) ...

رواه البحار عن القمّى، 23/ 174، كتاب الامامة، الباب 9، باب أنّهم الذّكر، الحديث 3.

و قد تقدم في الحديث 6 في هذا الباب.

[1] 13- الوسائل، 27/ 154، كتاب القضاء، الباب 12، من ابواب صفات القاضى؛ و راجع الباب 9 منه.

[2] 1 راجع الباب 10.

الوسائل، المصدر المذكور في ذيل الباب 30 من هذا الكتاب.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست