أقول: الاستثناء هنا بمعنى التقييد و الارسال بمعنى الاطلاق و هو ظاهر و دلالته على عدم جواز تقييد المطلق بغير دليل أيضا ظاهرة على انه لا حاجة الى دليل هنا بل هو من البديهيات. [1]
الوسائل، 6/ 289، الباب 19 من ابواب القنوت في الصلاة، الحديث 3 [7997].
البحار، 2/ 274، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 20.
[1] 2- الكافي، 5/ 422، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوّج المرأة، الحديث 4 و الآية في النساء: 23.
التهذيب، 7/ 274، الباب 25، باب من أحل اللّه ...، الحديث 5 [1169].
في الكافي: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج ... فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قد فعله رجل منا، فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ (عليه السلام) في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا ...