responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 553

و غاية ما يمكن الاطلاع عليه من تحقق الاجماع هو الشهرة.

و أما استدلال الأئمة (عليهم السلام) بالاجماع أحيانا، فهو مع احتماله للتقية، واضح ظاهر في أنه دليل الزامي، و في ان ذلك الاجماع على النقل، لا على الرأي و الظن، و الاجماع هناك إمّا مؤيد للروايات أو بمعنى تواتر النقل.

و لا يخفى ان أدلة حجية الاجماع غير تامة و تحققه خصوصا في زمان الغيبة متعذر و الاطلاع عليه محال، و تخصيصه بأهل عصر لا دليل عليه لدخول الأولين و الآخرين من الجن و الانس في الأمة، و تخصيصه بأهل الحل و العقد أعجب و أغرب.

و كل ما هو مذكور في هذا البحث في كتب الأصول، فهو من العامة لا دليل عليه و لا وجه له أصلا.

و أما ما مرّ في حديث عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام): خذ بالمجمع عليه بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه، فالمراد به، الحديث المجمع عليه لا الرأي المجمع عليه، لأن موضوع ذلك الحديث، الحديثان المختلفان، فهو موافق لما قلنا، للعلم بدخول المعصوم بموافقة الحديث للاجماع فهو مؤيد مرجح للحديث على معارضه، لا دليل مستقل، فهو مثل مخالفة العامة و قول الثقة و الشهرة المذكورة هناك و ليس شيء منها دليلا مستقلا.

[1] باب 26- وجوب العمل بالنص العام و الحكم به على جميع أفراده* الظاهرة الفردية إلا ما خرج بدليل

[824] 1- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ


باجماع النَّاسِ، مُسْتَشْهَداً بِقَضِيَّةٍ اخْتِيَارِ مُوسَى قَوْمِهِ.

[1] الْبَابِ 26 فِيهِ 42 حَدِيثاً

[2]* كالخمر وَ الْكَافِرَ وَ نَحْوِهِمَا، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).

[3] 1- السَّرَائِرِ 3/ 575، مَا اسْتَطْرَفَهُ مِنْ جَامِعُ البزنطى.

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست