responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 546

[808] 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ الرِّضَا (عليه السلام)، وَ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْعِلَلِ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟

قِيلَ: لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِيرُهُ وَ الِاثْنَانِ لَا يَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا وَ ذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَجِدِ اثْنَيْنِ إِلَّا مُخْتَلِفِي الْهِمَمِ وَ الْإِرَادَةِ فَإِذَا كَانَا اثْنَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هِمَمُهُمَا وَ إِرَادَتُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا وَ كَانَا كِلَاهُمَا مُفْتَرَضَيِ الطَّاعَةِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْخَلْقِ وَ التَّشَاجُرُ [1] وَ الْفَسَادُ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا إِلَّا وَ هُوَ عَاصٍ لِلْآخَرِ فَتَعُمُّ الْمَعْصِيَةُ أَهْلَ الْأَرْضِ ثُمَّ لَا يَكُونَ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، السَّبِيلُ إِلَى الطَّاعَةِ وَ الْإِيمَانِ فَيَكُونُوا إِنَّمَا أَتَوْا فِي ذَلِكَ، مِنْ قِبَلِ الصَّانِعِ الَّذِي وَضَعَ لَهُمْ بَابَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّشَاجُرِ وَ الْفَسَادِ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِذَا أَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، الْحَدِيثَ.

و فيه أدلة أخرى قريبة من هذا الدليل الدال على عدم جواز الاختلاف و الأمر بطاعة المختلفين.

أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور


[1] 6- عيون اخبار الرّضا (عليه السلام)، 2/ 101، في حديث العلل.

علل الشرائع، 1/ 254، الباب 182، باب علل الشرائع و الأصول، الحديث 9.

البحار عنهما، 25/ 105، كتاب الامامة، الباب 2، باب انه لا يكون امامان في زمان واحد، الحديث 1.

في البحار: مفترضى الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون ...، ثم لا يكون أحد مطيعا لاحدهما إلّا و هو عاص للآخر ... و ليس فيه بعد: و التشاجر و الفساد، قوله:

ثم يكون.

[2] 1 اى الخصومة، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست