و فيه أدلة أخرى قريبة من هذا الدليل الدال على عدم جواز الاختلاف و الأمر بطاعة المختلفين.
أقول: و الأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور
[1] 6- عيون اخبار الرّضا (عليه السلام)، 2/ 101، في حديث العلل.
علل الشرائع، 1/ 254، الباب 182، باب علل الشرائع و الأصول، الحديث 9.
البحار عنهما، 25/ 105، كتاب الامامة، الباب 2، باب انه لا يكون امامان في زمان واحد، الحديث 1.
في البحار: مفترضى الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون ...، ثم لا يكون أحد مطيعا لاحدهما إلّا و هو عاص للآخر ... و ليس فيه بعد: و التشاجر و الفساد، قوله: