إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: بَيْنَمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذْ أَقْبَلَ ثُعْبَانٌ مِنْ نَاحِيَةِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَهَمَّ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، وَ أَقْبَلَ الثُّعْبَانُ يَنْسَابُ [1] حَتَّى أَتَى إِلَى الْمِنْبَرِ، فَتَطَاوَلَ فَسَلَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ خَلِيفَتُكَ عَلَى الْجِنِّ وَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ أَوْصَانِي أَنْ آتِيَكَ فَأَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا تَأْمُرُنِي وَ مَا تَرَى؟ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَتَقُومَ مَقَامَ أَبِيكَ فِي الْجِنِّ فَإِنَّكَ خَلِيفَتِي عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَوَدَّعَ عَمْرٌو أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ انْصَرَفَ فَهُوَ خَلِيفَتُهُ عَلَى الْجِنِّ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَأْتِيكَ عَمْرٌو وَ ذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أقول: و الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة. [2]
[3] باب 100- انه ليس شىء من الحق في ايدى الناس إلا ما خرج من عند الأئمة (عليهم السلام) و ان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل*
[544] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
فِي الْكَافِي وَ الْبَصَائِرِ: انْتَهَى الى الْمِنْبَرَ ...، وَ فِيهِمَا اخْتِلَافِ يَسِيرُ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ.
[1] اي يَمْشِي بِبَطْنِهِ، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[2] رَاجَعَ الْبَابِ 98 وَ 100 وَ 112 وَ 118.
وَ رَاجَعَ اصول الْفِقْهِ الْبَابِ 2 وَ 13 وَ 14 وَ 29 وَ 32 وَ 33 وَ 34 وَ 37 وَ 38 وَ 39 وَ 40 وَ 53 وَ 54 وَ 55 وَ 77.
[3] الْبَابِ 100 فِيهِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ
[4]* هَذَا الْعُنْوَانِ ايضا مُوَافِقٌ لِعُنْوَانِ الْكُلَيْنِيُّ، مِنْهُ سَلِّمْهُ اللَّهِ.
[5] 1- الْكَافِي، 1/ 399، كِتَابِ الْحِجَّةِ، بَابُ انْهَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ فِي يَدِ النَّاسِ، الْحَدِيثَ 1.