responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 284

[314] 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ، قَالَ: يُحْسَبُ لَهُ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فِي إِيمَانِهِ وَ لَا يَبْطُلُ مِنْهُ شَيْءٌ.

[315] 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنِّي مُبْتَلًى بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِي يَوْماً وَ أَصُومُ يَوْماً فَيَكُونُ ذَا كَفَّارَةً لِذَا؟

فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِلَيْهِ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: يَا بَا زَنَّةَ، [1] تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

أقول: الآيات و الروايات في ثبوت الاحباط و التكفير كثيرة لا تحصى و الآيات و الروايات المعارضة لها ايضا كثيرة جدا متفرقة و الذي يظهر من مجموعها في وجه الجمع بينها، هو أن الكفر الذي يموت صاحبه عليه، يحبط ثواب الطاعات السابقة عليه و الايمان الذي يموت صاحبه عليه، يكفّر عقاب المعاصي السابقة عليه، و ما سوى ذلك فالاحباط و التكفير، ليس بواجب و لا كلي، كما يقوله بعض مخالفينا على اختلاف مذاهبهم الفاسدة فيه من اسقاط اللاحق للسابق مطلقا [2] أو بقدره مع بقاء المقابل أو عدمه على ما حرر في كتب الكلام، بل الصحيح الذي دلت عليه


[1] 2- التهذيب، 5/ 459، الباب 26، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 243 [1597].

فيه: ثم قد أصابه في إيمانه فتنة ... صالح عمله في ايمانه. و بمضمونه صحيح محمّد بن مسلم، الكافي، 2/ 461، باب ان الكفر مع التوبه لا يبطل العمل.

[2] 3- الكافي، 5/ 541، كتاب النكاح، باب الزّاني، الحديث 5. و يأتي في النوادر الباب 123 و فيه: فأصوم يوما و أزني يوما.

[3] 1 بازنة، كنية القرد، منه سلمه اللّه (م).

[4] 2 مطلقا، سواء كان سابقا ام لا حقا على الكفر او الايمان، سمع منه (م).

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست