[252] 12- وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: تَكَلَّمُوا فِيمَا دُونَ الْعَرْشِ وَ لَا تَتَكَلَّمُوا فِيمَا فَوْقَ الْعَرْشِ فَإِنَّ قَوْماً تَكَلَّمُوا فِي اللَّهِ فَتَاهُوا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يُنَادَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيُجِيبُ مِنْ خَلْفِهِ.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه و الأحاديث فيه كثيرة جدا. [1]
[3] باب 45- أنه لا ينبغى* الكلام في القضاء و القدر بل ينبغي الكلام في البداء
[253] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مَالِكٍ
[1] 12- الْمَحَاسِنِ، 1/ 238، كِتَابِ مَصَابِيحُ الظُّلْمِ، الْبَابِ 24، بَابُ جَوَامِعَ التَّوْحِيدِ، الْحَدِيثَ 211.
التَّوْحِيدِ، 455/ 7، الْبَابِ 67، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ.
الْبِحَارُ عَنْهُ، 3/ 265، كِتَابِ التَّوْحِيدِ، الْبَابِ 9، بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّفَكُّرِ، الْحَدِيثَ 26.
فِي التَّوْحِيدِ: عَنْ ابْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ احْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، وَ زَادَ فِيهِ: وَ يُنَادَى مِنْ خَلْفِهِ فَيُجِيبُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.
[2] 1 رَاجَعَ الْبَابِ 13 وَ 18.
وَ رَاجَعَ الْوَسَائِلِ،، 16/ 193، ابواب الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ، الْبَابِ 23.
[3] الْبَابِ 45 فِيهِ 4 أَحَادِيثِ
[4]* بَلْ يُكْرَهُ التَّكَلُّمِ فِي الْقَضَاءِ وَ الْقَدْرِ، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[5] 1- الْكَافِي، 1/ 148، كِتَابِ التَّوْحِيدِ، بَابُ الْبَدَاءُ، الْحَدِيثَ 12.
التَّوْحِيدِ، 334/ 7، بَابُ الْبَدَاءُ.
الْوَافِي، 1/ 511، ابواب الْمَعْرِفَةِ، الْبَابِ 50، الْبَدَاءُ، الْحَدِيثَ 8.
الْبِحَارُ عَنْ التَّوْحِيدِ، 4/ 108، كِتَابِ التَّوْحِيدِ، ابواب الصِّفَاتِ، الْبَابِ 3، الْحَدِيثَ 26.
فِي الْكَافِي: عَلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ. وَ الظَّاهِرُ انْهَ عَلِيِّ بْنِ ابراهيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بِقَرِينَةِ الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ فِي الْكَافِي.
فِي الحجرية: النَّاسِ فِي الْقَوْلِ.