جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَمَا دَلَّكَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَتِهِ، وَ تَقَدَّمَكَ فِيهِ الرَّسُولُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِئْ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَ مَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ، وَ لَا فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ وَ أَئِمَّةِ الْهُدَى أَثَرُهُ، فَكِلْ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَ لَا تُقَدِّرْ عَظَمَةَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك، و الأحاديث فيه كثيرة جدا متواترة، ذكرنا نبذة منها في الكتاب المذكور سابقا. [1]
[2] باب 6- عدم جواز العمل في الاعتقادات بالظنون و الاهواء و العقول الناقصة و الآراء و نحوها* من ادلة علم الكلام التي لم تثبت عنهم (عليهم السلام)
[26] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ
«لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ عَظَمَةِ اللَّهِ».
فِي الْبِحَارِ: عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخاً.
فِي الْبُرْهَانِ: فلزموا الاقرار بِجُمْلَةِ مَا جَهِلُوا.
السُّدَدَ جَمَعَ سُدَّةِ، مِثْلَ غُرَفٍ وَ هِيَ كالصفة او كالسقيفة فَوْقَ بَابُ الدَّارِ ليقيها مِنْ الْمَطَرِ؛ وَ قِيلَ: هِيَ الْبَابِ نَفْسِهِ، وَ قِيلَ: هِيَ الساحة بَيْنَ يَدَيْهَا. (مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ).
وَ فِي نسختنا الحجرية: بَدَلَ «استضىء»، «اسْتَغْنَى».
[1]- رَاجَعَ الْبَابِ 100.
وَ رَاجَعَ اثبات الْهُدَاةِ، 1/ 82 الْبَابِ 2.
[2] الْبَابِ 6 فِيهِ 3 أَحَادِيثِ
[3]* كالقياس، سَمِعَ مِنْهُ (مَ).
[4] 1- الْكَافِي، 1/ 56، كِتَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ، بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ المقائيس، الْحَدِيثَ 11.
الْوَافِي، 1/ 253 الْمَصْدَرُ الْحَدِيثَ 15.
فِي الْوَافِي: لَا نَعْرِفُهَا.
وَ قَدْ نَقْلِ فِي مرآت الْعُقُولِ، 1/ 195، عَنْ بَعْضِ الافاضل انْهَ قَالَ (فِي تَوْضِيحِ قَوْلِهِ: فَنَظَرَ فِيهَا): يَحْتَمِلُ ان يَكُونُ الْمُرَادُ النَّظَرِ بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ قَالَ الْمَجْلِسِيُّ «ره» بِمَا حَاصِلُهُ: وَ الْكُلَيْنِيُّ «ره» ايضا حَمْلَهَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَ لِذَا اوردها فِي بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ المقائيس، ثُمَّ قَالَ: وَ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى.