ج : نعم، عليه الاعادة، بل لا تشرع النيابة إلا في العذر الذي ليس من شأنه الزوال، كالهرم.
ذكر بعض الفقهاء ان النائب إذا أتى بالعمل سقط الحج عن المعذور ولا يجب عليه الحج إذا ارتفع عذره. اما إذا ارتفع العذر قبل إتمام الحج سواء ارتفع قبل الإحرام أو بعده فيجب ان يحج بنفسه ولا يجزي عمل النائب، فهل نظركم كذلك؟
ج : لا يجزي الحج بعد ارتفاع العذر.
أصيبت احدى النساء في عرفات بالجنون ونقلت إلى المستشفى وبقي معها مرافقوها
إلى آخر الوقت لكنها لم تتحسن فهل يمكن لزوجها المرافق لها ان يستنيب عنها
شخصاً أم لابد من أدائها لباقي الاعمال؟
ج : الاحوط وجوباً أن يوقف بها مع الامكان وفي الاجزاء حينئذ اشكال،
وإذا لم يمكن الوقوف بها فتكون وظيفتها بالتحلل بعمرة مفردة تقوم بها
مباشرة مع الامكان أو يستناب عنها وفي كل الحالات الاحوط وجوباً عدم
الاجزاء.
شخص مخوّل من قبل أبيه مالياً، ووالده عاجز عن الحج