responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 77

أقدم الولد بدون علم والده على استنابة شخص للحج عن والده والولد ايضاً ذهب إلى الحج فهل يجزي حج الاجير عن الوالد وإذا صمّم الولد في المدينة المنورة على أن يتحمل نفقات حج والده بنفسه فهل يصح؟
ج : إذا كان وكيلاً مفوضاً عن أبيه في كافة اموره صح الحج.
شخص وصل الى سن الهرم (الخرف) هل يصح أن ينوب عنه للحج ؟
ج : إذا كان بنحو يستطيع استنابة شخص عنه من ماله وجب عليه ذلك إذا كان الحج قد استقر عليه في ذمته. وهو الاحوط استحباباً إذا لم يكن الحج قد استقر في ذمته وكان موسراً.
وفي مفروض السؤال هل يصح لهذا الشخص الذهاب الى الحج مع من يلقنه التلبيات والنية بقدر الإمكان، وفي موارد عدم الإمكان ينوب عنه؟
ج : نعم يصح، بل يجب مع الإمكان من غير حرج.
هل يجوز في النائب عن الحي العاجز عن الحج ان يكون صرورة؟
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست