responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 75

عليه ذلك إذا كان الحج قد استقر عليه في ذمته. وهو الاحوط استحباباً إذا لم يكن الحج قد استقر في ذمته وكان موسراً. ولا يشترط شيء من المماثلة والصرورة.
وفي مفروض السؤال هل يصح لهذا الشخص الذهاب إلى الحج مع من يلقنه التلبيات والنية بقدر الامكان، وفي موارد عدم الامكان ينوب عنه؟
ج : نعم يصح، بل يجب مع الامكان من غير حرج.
ذكر بعض الفقهاء ان الشخص الذي استقر الحج في ذمته يعني لم يحج في سنة الاستطاعة الاولى إذا لم يستطع لمرض أو كبر السن أو للحرج والمشقة فيجب الاستنابة وفي حالة اليأس من القدرة والتمكن الشخصي فيجب على الاحوط الاستنابة فوراً. وإذا لم يستقر الحج في ذمته فالاقوى عدم الوجوب فهل نظركم كذلك؟
ج : تجب الاستنابة فوراً مع اليأس عن ارتفاع العذر.
إذا كان المنوب عنه حياً عاجزاً ثم ارتفع عذره بعد عمل النائب أى بعد حج النائب عنه فهل على المنوب عنه إعادة الحج؟ ونفس الكلام إذا ارتفع العذر اثناء عمل النائب؟
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست