ج : نعم يصح عملهم ويستحقون تمام الاجرة.
بعض الخدمة جهلاً بمسألة الاجارة في الحج والنيابة فيه لم يدركوا الموقف
الاختياري في المشعر فما هو تكليفهم وكذا تكليف سائر المعذورين الذين أدّوا
حجاً ناقصاً من هذا القبيل تبرعاً بالاجرة؟
ج : إذا كان المقصود من ذلك افاضة الخدم مع العجزة قبل الفجر فذلك مجز بلا اشكال. وإذا كان المقصود اداء الوقوف الاضطراري لعذر فهو مجز أيضاً بلا اشكال.
ورد في بعض المناسك ان المعذور لا تصح نيابته فمن هو المعذور يرجى تعيين هذا المفهوم، مثلا هل هو الشخص غير القادر على اداء صلاة الطواف صحيحةً، أو لا يستطيع رمي الجمرات، أو لا يمكنه ذبح الاضحية، أو هو الذي لا يمكنه اداء احد الاركان أو غير أركان الحج الاخرى؟
ج : الامثلة المذكورة كلها من الاعذار التي لا تسوغ نيابة من كانت فيه من أول الامر إلاّ لزوم المباشرة في الذبح فانه لا تشترط المباشرة.