responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56

شخص لا يحسن الصلاة الصحيحة ومع ذلك ذهب إلى الحج نائباً فهل تصح نيابته علماً انه قد أحرم فعلا؟
ج : يجب عليه التعلم والاحوط وجوباً عدم اجزاء عمله.
إذا كان المستنيب أو المنوب عنه يعلم حين الاستنابة ان النائب من ذوي الاعذار ومع ذلك استنابه. اولاً هل تحل الاجرة للنائب. و ثانياً هل يصح حجه النيابي. وهل تجزي عن المنوب عنه؟
ج : الاجارة المذكورة باطلة ولا يستحق الاجير الاجرة المسماة كما لا يجزي العمل المذكور عن حجة الاسلام، نعم يجزي عن المستحب إلاّ أن يكون تنفيذاً لوصية فانها تنصرف إلى التام.
إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الحالية ثم حصل له الاستطاعة المالية فهل يأتي بالحج عن نفسه وتبطل الاجارة السابقة أو يعمل بمقتضى الاجارة؟
ج : لا تبطل الاجارة.
هل الحكم في عدم جواز استنابة من يعلم عجزه كما كان الحكم عام وليس بخاص، كما هو الحال في وادي محسّر في زماننا هذا، وهل الاستنابة جائزة فيما لو كان العذر العام
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست