responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54

ج : إذا وصل ذلك إلى حد العجز أو الحرج جاز تقديم حج أبيه على حجه.
شخص يحتمل احتمالاً عقلائياً قويا انه لا يستطيع أداء العمل بشكل طبيعي وقد يأتي بحج الافراد بدلا من حج التمتع فهل يمكنه الاستنابة في حج التمتع وقبول النيابة مع هذا الاحتمال؟
ج : مجرد الاحتمال لا يمنع من جواز أخذ الاجارة.
شخص لم يكن معذورا حين قبول النيابة وحين العمل أو قبل الإحرام اصبح معذوراً وعمل طبق وظيفة المعذورين فهل يجزي حجه عن المنوب عنه. وهل تختلف بعض الاعذار أو يوجد فرق بينها؟
ج : لا تجوز الاجارة إذا كان العذر موجوداً حينها والاحوط وجوباً عدم الاجتزاء بعمل النائب إذا وقع العذر قبل الإحرام والظاهر الاجزاء إذا وقع العذر بعد الإحرام.
بعض الاشخاص عند الاستنابة والعقد لم يكونوا معذورين واثناء العمل عرض عارض فهل تصح نيابتهم ويستحقون تمام الاجرة؟
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست