responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 287

يوم التاسع أم لا؟
ج : تحرم بعمرة التمتع فان طهرت في وقت يسعها إتمام الحج اتمت عمرتها، وإلّا انقلب حجها إفراداً.
اذا احرمت المرأة للعمرة المفردة وهي طاهرة، ثم حاضت قبل الطواف او بعده قبل صلاته، فما حكمها وما حكمها اذا اتمت عمرتها عدا طواف النساء ثم حاضت؟
ج : إذا أمكنها الانتظارانتظرت حتى تطهر وإن لم يمكنها أو كان حرجاً عليها استنابت.
امرأة عزمت على أداء العمرة المفردة الا ان الحيض فاجأها قبل ان تحرم في الميقات مثلا او في الطريق وهي تعلم انها لو عقدت نية الاحرام ودخلت مكة المكرمه فلن تتمكن من الطواف بنفسها لاستمرار دمها وعدم انتظار القافلة لها الى ان تطهر فستضطر للاستنابة فهل يجوز لها الاحرام ودخول مكه ام لا يجوز؟ ومع فرض المنع لو كان الرجوع حرجيا والانفصال عن الرفقه حرجيا فما تصنع؟
ج : إذا أمكنها الرجوع وعدم الإحرام لزمها ذلك، وإلا فالاحوط وجوباً لها الإحرام والاستنابة في الطوافين وصلاتهما.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست