جاءت في فتاوى الحج والعمره اجوبة متفاوته حول موضوع احرام المرأة الحائض للعمرة المفردة هي اجوبة: س 481 ص 162، س 524 ص 178، س 61 ص 217، س 64 ص 219، فما هو الجواب الصحيح الجامع لفروع المسئلة؟
ج : الحكم في المرأة الحائض
المضطرة لدخول مكة في العمرة المفردة هو الاحتياط الوجوبي بأن تحرم إحراماً
معلقاً على المشروعية وتستنيب في أعمالها.
جاء في المناسك ط 10 ص 176 م 280، أن المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل صلاته وضاق الوقت فعليها الإتيان بصلاة طواف العمرة بعد الحج، وظاهر ذلك عدم لزوم المبادرة اليها قبل طواف الحج فهل هو كذلك؟ [ م /795]
ج : نعم ليس هناك دليل على وجوب المبادرة.
المرأة إذا جاءها الدم يوم الرابع من ذي الحجة وكان مضطربة من حيث العدد
وارادت أن تنشأ الإحرام فهل تحج بحج التمتع أو بحج الإفراد وهي لا تعلم هل
ستطهر