responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285

أو قبل الميقات أو فيه، وقد يصعب رجوعها الى بلدها، وهي تعلم أن لديها يومين أو أيام لا تكفي لحيضها وطهارتها وأداء أعمال العمرة؟
ج : الحكم فيها نظير ما تقدم في جواب السؤال (575). هذا والأحوط استحباباً لها أن تنوي الإحرام معلقاً على مشروعية النيابة، لا مطلقاً، فتنوي الإحرام إن كانت النيابة مشروعة في حقها، وإلاّ فلا إحرام.
هل يجوز للحائض الإحرام بالعمرة المفردة مع علمها بأنها لا تطهر من حيضها في الأيام التي تبقى فيها في مكة المكرمة فتضطر للاستنابة في الطواف وركعتيه وطواف النساء وركعتيه؟
ولو دخلت مع علمها بذلك، ما حكم الإستنابة في الطواف وركعتيه؟
ج : إذا كانت مبادرتها للخروج من مكة قهرية بحيث لا تستطيع البقاء فيها فيجوز لها الإحرام وتكتفي بالاستنابة في الطواف وركعتيه، وأما إذا كانت قادرة على الانتظار فلا يجوز لها الإحرام إلاّ أن تنتظر وتتم أعمالها بنفسها.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست