قمرية جرى عليها احكام الحيض.
الحائض إذا كانت في المدينة المنورة فأحرمت بنية عمرة التمتع أو بنية الأمر
المتوجه وبعد دخول مكة انقطع الدم عندها فاغتسلت وعملت اعمال عمرة التمتع، ثم في ليلة التاسع أحرمت من مكة للحج، وفي اليوم التاسع عاد عليها الدم ـ وكان ضمن العشرة ـ وانقطع من دون أن يتجاوز عشرة أيام من حين ظهوره، فما هو حكمها؟
وهل يترتب عليها كفارة بسبب التقصير الذي مارسته بتخيّل انتهاء عمرة التمتع؟
نرجو بيان فروض المسألة بالنسبة للحائض الوقتية والعددية والمضطربة.
ج : تصح عمرتها بناءً على مختارنا من أن النقاء المتخلل بين دمي الحيض الواحد بحكم الطهر.
ولا كفارة عليها حتى لو كانت محكومة بالحيض، لأن الكفارة انما تثبت مع العمد ولا تثبت الكفارة مع عدم العمد الاّ كفارة الصيد.
ما حكم المرأة التي تحيض أثناء مسيرها الى مكة المكرمة