responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 283

ج : أعمال العمرة صحيحة، والنقاء المتخلل بين الدمين طهر تصح فيه الاعمال المشروطة بالطهارة .
من كانت عادتها وقتية وعددية مثلا عدد أيام عادتها سبعة أيام وفي اليوم السابع انقطع الدم وحصل النقاء فاغتسلت وأتت بأعمال الحج ثم شاهدت بعد ذلك بقعة دم فما حكم أعمالها؟
ج : تصح أعمالها.
إحدى النساء تصورت بعد انتهاء حيضها ونقائها ـ جهلا ـ أنها يجب أن تغتسل غسل الجنابة فلذا نوت غسل الجنابة بدلا من غسل الحيض وأتت باعمال الحج فما تكليفها من حيث صحة الغسل وتأثيره على صحة الحج ؟
ج : يصح غسلها ولا يؤثر ذلك على حجها.
امرأة يبلغ عمرها طبق الحساب الشمسي أكثر من خمسين عاما شمسياً ولمدة سنة ونصف لم تر الدم ولكنها رأته أثناء وقوفها في عرفات فهل يمكن بناءً على ذلك حصول الشك في يأسها وما هي وظيفتها؟
ج : إذا شكت في حال الدم ولم تعلم انها قد اكملت خمسين سنة
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست