ذكرتم في فتاوى الحج والعمرة حكم الحائض التي تلتفت عند الإحرام إلى علمها
بعدم انتظار الرفقة وتضطر لدخول مكة وأنها تحرم برجاء المشروعية وتستنيب، ولم تذكروا حكم التي تجزم باحرامها جهلاً بالحكم او بالموضوع فهل تتحلل من احرامها بالاستنابة او ماذا؟
ج : نعم تجزيها الاستنابة.
المرأة تحج عن غيرها نيابة ثم تحيض في الحج بنحو لا تستطيع معه اداء العمرة
فينقلب حجها إلى الافراد فهل تصح نيابتها في هذه الصورة وهل تجزي عن
المنوب عنه؟
وهل يـختلف الحكم في حالة علمها المسبق بحصول الحيض على النحو المذكور؟
ج : الاحوط وجوباً عدم اجتزاء بالحج المذكور عن النائب وعليه فالاحوط وجوباً التصالح مع المؤجر حول قيمة العمل الذي تم أداوه.
جاء في المناسك ط 10 ص 176 م 280 ، أن المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل صلاته وضاق الوقت فعليها الإتيان بصلاة طواف العمرة بعد الحج ، وظاهر ذلك عدم