دون تحديد من له الطواف أجزأه، فتتم به العمرة ويتحلل من الإحرام.
إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
ج: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
ج: لا يجوز ذلك.
هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحج لشدة الزحام؟
ج: الأحوط وجوباً له مع خوف تعذره منه بعد ذلك تقديمه على الوقفين ثم أعادته بعد أداء المناسك إن صادف قدرته عليه، وإلاّ فيستنيب.
إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى
بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟