responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 182

ج: تنقلب عمرته إلى عمرة المفردة وعليه إتمامها بطواف النساء وصلاته بنفسه أو بنائبه ان لم يتمكن من المباشرة.
هل يجوز تأخير طواف النساء للحج إلى شهر محرم اختياراً؟
ج: الأحوط وجوباً عدم تأخيره عن ذي الحجة.
ورد في أحكام حج الإفراد انه يجوز تقديم أعمال مكة على الوقوفين، فهل يشمل ذلك تقديم طواف النساء أيضاً؟
ج ـ لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين اختياراً في جميع أقسام الحج وأما المعذور فالأحوط وجوباً له مع خوف تعذره عليه بعد أداء مناسك منى تقديمه على الوقوفين ثم اعادته بعد أداء المناسك بنفسه ان صادف قدرته عليه وإلا فيستنيب فيه.
شخص اعتمر عمرة مفردة ولم يطف طواف النساء (طاف طوافاً باطلاً عمداً). ثم اعتمر عدة مرات بعد ذلك يطوف فيها طواف النساء من دون أن يقضي طواف النساء الأول، باعتقاد كفاية الثاني، ثم تزوج فهل يصح العقد؟
ج : العقد غير صحيح فان كان عالماً بحرمة التزويج حرمت
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست