responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 180

هل أن لكل نسك طواف نساء خاص به أم يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من النسك، كعمرات مفردة متعددة وحج؟ وهل يكفي أن يأتي المعتمر والحاج بطواف نساء واحد عن كل العمرات والحج أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟
ج : نعم لكل نسك طواف نساء خاص به.
هل يجوز الاتيان بطواف النساء قبل التقصير؟
ج : أما في الحج فلا يجوز. وكذلك في العمرة المفردة على الاحوط وجوباً.
من استؤجر أو تبرّع عن شخص بعمرة مفردة هل يجب عليه الاتيان بطواف النساء لها؟ وهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وهل يجزيه أن ينوي طواف النساء المحلّل من احرام هذه العمرة النيابية من دون تحديد كونه عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
ج : لابد من طواف النساء عن المنوب عنه صاحب العمرة، وإن كان تركه موجباً لحرمة النساء على النائب كما هو الحال في الحج النيابي. ومن نوى الطواف المحلل من الإحرام من
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست