ج : لا يجب على الابوين إلزام الطفل المميز باعمال الحج. نعم يستحب لهما ذلك وإذا لم ينويا عنه الإحرام لم يكن الطفل محرماً، وجاز له الزواج بعد ذلك حتى لو لم يأتِ بشيء من الاعمال.
هل يجب على النائب عن الميت الاتيان بطواف النساء عنه؟
ج : نعم لان طواف النساء من جملة الواجبات الثابتة على الحاج مع قطع النظر عن استحلال النساء، وإن توقف عليه حليتهن.
إذا حج عن المستطيع العاجز عن مباشرة الحج وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على النائب أو على المنوب عنه ؟
ج : تحرم على النائب المباشر للاحرام.
من المعلوم أن المخالفين لا يطوفون طواف النساء، فهل يجوز للمرأة الشيعية أن تمكن نفسها من زوجها المخالف بعد رجوعه من الحج؟
ج : نعم يجوز لها ذلك.