يجب إعادة الأعمال اللاحقة والمحافظة على الترتيب في غير النسيان، بل حتى فيه على الأحوط وجوباً.
لو التفت الحاج إلى أن في طواف عمرته أو صلاة طوافه أو سعيه فيه خلل يشكل العمل بسببه، وقد التفت إلى ذلك الخلل بعد تجاوز محله كمن التفت إلى الخلل في الطواف وهو في صلاته أو في السعي أو بعد الاحلال من الإحرام، وهكذا في أعمال الحج لو التفت إلى الخلل بعد تجاوز المحل فماذا يصنع، وخصوصاً اذا كان الخلل في الطواف؟
ج : يأتي بالشوط الذي وقع الخلل فيه فحسب إذا كان الخلل في شوط واحد، وان كان أكثر جرى ما تقدم في جواب السؤال (371). هذا في الطواف وإما بقية أعمال الحج فلكل حكمه الخاص.
ذكر بعض الفقهاء انه إذا ترك شخص الطواف سهواً فيجب الاتيان به في إي وقت
ممكن وإذا رجع إلى بلده ولم يستطع الرجوع إلى مكة أو كان في الرجوع مشقة
فلابد من استنابة شخص يطمأن به فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم يجزيه الاستنابة في الحالتين المذكورتين.