responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 175

إذا انتبه إلى بطلان الشوط بعد إتمام السعي فهل يجب عليه بعد الإتيان بالشوط إعادة السعي وغيره مما يترتب على الطواف؟
ج: الأحوط وجوباً ذلك في غير النسيان ما لم يحرم بالحج في طواف العمرة وما لم يخرج من مكة راجعاً إلى أهله في طواف الحج . أما مع النسيان فلا يجب ذلك.
إذا انتبه إلى بطلان الشوط ــ من طواف الحج ــ وقد رجع إلى بلده وقبل خروج ذي الحجة هل يمكنه استنابة غيره لأداء الشوط؟ باعتبار أنه عاجز عن أداء الشوط بنفسه، ولم يفت وقت طواف الحج؟
ج : نعم يمكنه ذلك حتّى بعد خروج ذي الحجة ، هذا كله إذا كان الخلل في شوط واحد . وإلاّ ففيه تفصيل تقدم في جواب السؤال (371).
إذا بطل الطواف أو الصلاة أو السعي في العمرة والتفت بعد التقصير ولبس المخيط أي الاحلال فما وظيفته وهل تجب عليه الكفارة؟
ج : لا تجب عليه الكفارة ووظيفته اعادة ما بطل وما بعده إلا أن
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست