responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 173

ومع فوت محل التدارك فالأحوط وجوباً بطلان الحج.
والمعيار في فوت محل التدارك تضيق وقت الحج في طواف عمرة التمتع ، وخروج ذي الحجة في طواف الحج.
أما إذا كان أكثر من النصف فلابدّ من استئناف الطواف في غير النسيان. وهو الأحوط وجوباً في النسيان فيأتي بطواف مردد بين التمام والإتمام ، هذا مع عدم فوت محل التدارك أما مع فواته فيبطل الحج إلاّ مع النسيان وإلا في طواف النساء ، بل يلحقه حكم من ترك الطواف نسياناً ، أو طواف النساء.
من أتم سعيه وقبل التقصير أو بعده التفت إلى أن طوافه ناقص أو فيه خلل، وهذا النقص أو الخلل سواء كان قبل اتمام الاربعة أشواط أو بعده، فهل يتم طوافه ولاشيء عليه، أم يلزمه اعادة الاعمال من صلاة وسعي وتقصير بعد اتمام النقص أو تصحيح الخلل؟
ج : إن كان بعد تجاوز النصف اجتزأ بإتمام ما نقص من طوافه مع النسيان ، وكذا مع غيره من الأعذار والأحوط وجوباً حينئذ إعادة الأعمال اللاحقة والمحافظة على الترتيب، وان كان قبل تجاوز النصف فالأحوط وجوباً الاستئناف، كما
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست