اهله وجب عليه أن يستنيب ولا يمنعه ذلك من التحلل من الإحرام.
عدم جواز المشي على الشاذروان
إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم
مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل
يصح عمله؟
ج : نعم يصح عمله ، لأنه راجع ارتكازاً إلى نية إتمام ما نقص من الشوط الذي وقع فيه النقص إجمالاً.
ذكر بعض الفقهاء انه إذا صعد شخص بسبب الازدحام ونحوه فوق الشاذروان وطاف
شوطاً بهذه الكيفية أو مقدارا ما منه حكم شوطه بالبطلان ولابد من الاعادة
فما نظركم؟
ج : الاحوط وجوباً اعادة الشوط المذكور ولا حاجة إلى اعادة الطواف كله.
جاء في ص 101 من المناسك (الخامس بأن لا يمشي في طوافه على شاذروان الكعبة ولا على حائط حجر اسماعيل (عليه السلام) على الأحوط وجوبا... بل الاحوط وجوباً أن لا يمدّ يده