responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 113

ونحوها فوق الشاذروان وحائط الحجر بل يخرج بجميع جسده عنهما، نعم يجوز مس ظاهر الشاذروان وحائط الحجر بيده وسائر أجزاء بدنه، بل يجوز الطواف حولهما مماساً لهما وان صار بعض أجزاء البدن فوقهما). يرجى توضيح ذلك، فكيف يلزم خروج جميع جسده عنهما بينما آخر العبارة قد يوحي بالجواز؟
ج : ما في آخر العبارة يراد به التنبيه للعفو عما تتيسر طبيعة الطواف عند المماسة خصوصاً في حال الزحام وأنه لا يجب التباعد تحفظاً من صيرورة بعض أجزاء البدن فوقها.
اعتبار جعل الكعبة على جهة اليسار
ذكر بعض الفقهاء انه لا يجب في حال الطواف ان يكون وجه الطائف إلى الامام بل يجوز ان ينظر يمينا ويسارا ويلتفت بوجهه إلى الخلف بل يجوز له ترك الطواف وتقبيل البيت ثم يرجع من نفس المكان الذي تحرك منه وقطع طوافه فيه فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم لا يشترط ذلك.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست