طوافه شوطاً واحداً فاللازم أن يأتي به مع الامكان وإلا فيستنيب به.
شخص ابتدأ طوافه قبل الحجر الاسود وختمه من حيث ابتدأ فهل يبطل طوافه أم لا؟
ج : نعم يبطل طوافه وينقص طوافه شوطاً واحداً.
شخص شرع في طوافه اشتباها من الركن اليماني وختم به وأتي بصلاة الطواف ثم التفت بعد ذلك فما حكمه؟
وكذلك لو التفت في اثناء الطواف فختم طوافه بالحجر الاسود فهل يكون المقدار الزائد مضرا بطوافه أم لا ؟
ج : في الفرض الاول ينقص طوافه شوطاً واحداً ويجب عليه اكماله بنفسه مع الامكان والا فيستنيب وفي الفرض الثاني يصح طوافه.
شخص اعتقد جازماً أن الركن اليماني هو الحجر الاسود فطاف ابتداءً منه سبعة أشواط وختم به ثم التفت إلى خطأه واشتباهه فما هو تكليفه ؟
ج : يجب عليه اكماله بشوط واحد بنفسه فإن فاته حتى اتى