responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 90

فله اختيار من يشاء من زوجاته، ولا تجب عليه القرعة، إلا أن الحنفية استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن.

وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو والحج في المشهور عندهم، لأن المشاحة تعظم في سفر القربة.

وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا [1].

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في السفر بين الزوجات واجبة سواء أكان السفر طويلا أم قصيرا، وفي قول للشافعية إذا كان السفر قصيرا فلا تجب ولا يستصحب لأنه كالإقامة.

وللتفصيل انظر مصطلح (قسم بين الزوجات).

وقال الشافعية: إن الزوج إذا سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو بدونها، وأن يخلفهن حذرا من الإضرار بهن، بل ينقلهن أو يطلقهن [2].

القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت

12 - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت، لأن البداءة بإحداهن تفضيل لها، والتسوية واجبة.

وذهب ابن المواز من المالكية إلى استحباب القرعة بينهن في الابتداء.


[1]حاشية ابن عابدين: 3 / 206، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2 / 343.

[2] القليوبي: 3 / 304 - 305، وكشاف القناع: 5 / 199.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست