responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 89

وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر عليها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض إن انتفع كل من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفا بما يراد له كبيت السكنى، ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كل انتفاعا تاما لا يجبر [1].

القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت

9 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في غسل الميت أقاربه، فإن استووا كالأخوة والأعمام المستوين والزوجات ولا مرجح بينهم فالتقديم بقرعة، فمن خرجت له القرعة قدم لعدم المرجح سواها [2].

القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة

10 - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان فأكثر في الصفات التي يقدم بها للإمامة، أقرع بينهم عند التنازع.

والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح (إمامة الصلاة ف 14 - 18) وانظر مصطلح (جنائز ف 41).

القرعة بين الزوجات في السفر

11 - ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه إذا أراد الزوج السفر،


[1]حاشية الدسوقي: 3 / 512.

[2] كشاف القناع: 2 / 90، والقليوبي وعميرة: 1 / 345

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست