responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 88

لدخولها فيهما، وهذا ما ذهب إليه المالكية [1]، خلافا للشافعية والحنابلة [2].

ومما لا تجرى فيه القرعة الأبضاع عند الشافعية وقول عند الحنابلة، ولا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية والشافعية، والظاهر من مذهب الحنابلة، ولا في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء عند الشافعية والحنابلة، ولا في الطلاق عند الشافعية [3].

إجبار الشركاء على قسمة القرعة

8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القسمة إذا تمت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة، وليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام.

وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختارا من جهتهم، فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة، وإن لم يكن عدلا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما، والأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختارا من قبلهما وهو المعتمد [4].


[1]حاشية الدسوقي: 3 / 501.

[2] القليوبي وعميرة: 4 / 316، كشاف القناع: 6 / 379.

[3] المنثور في القواعد للزركشي: 3 / 64، وقواعد ابن رجب: 348.

[4] حاشية ابن عابدين: 6 / 255 و 263، والقليوبي وعميرة: 4 / 316 - 317، وكشاف القناع: 6 / 378.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست