responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 91

وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة، وللزوج أن يختار منيبتدئ بها [1].

والتفصيل في مصطلح (قسم بين الزوجات).

القرعة في الطلاق

13 - إذا كان لشخص أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، بأن قال: إحداكن طالق، فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق الفقهاء.

وإن لم ينو واحدة بعينها، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى أيتهن شاء.

وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق الجميع، وقال الشافعية: يلزمه التعيين، فإن امتنع حبس وعزر، وقال الحنابلة، يقرع بينهن [2].

واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه، فإذا أوقعه ولم يعين، ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملك.

واستدل الحنابلة بما روي عن علي (عليه السلام) وابن عباس.

من قولهما في القرعة، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق، وقد ثبت الأصل بكون النبي (صلى الله عليه وآله) أقرع بين العبيد الستة، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته،


[1]شرح الجلال المحلي: 3 / 302 وما بعدها، وجواهر الإكليل: 1 / 327، وحاشية الدسوقي: 2 / 341، وكشاف القناع 5 / 199 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين 3 / 208.

[2] حاشية ابن عابدين: 3 / 291 طبعة الحلبي، الطبعة الثالثة، ومواهب الجليل: 4 / 87، وروضة الطالبين: 8 / 103، والمغني: 7 / 251.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست