responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 126

‌ الاجماع فهو كاذب ثم حكى هو نفسه في الكتاب نفسه في ( 1 - 56 و 114 ، 275 ، 389 ) وفى ( 2 - 33 و 48 و 53 و 241 و 290 ) وغيرها الإجماع والقول بالإجماع في مسائل عن أحمد وغيره ومثل هذا التناقض لايصدر إلا من مثل الناظم .

وذكر أيضا في عدة من كتبه في صدد الرد على من يقول بإجماع الصحابة على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أنه لم يرو ذلك عن عشر الصحابة بل عن عشر عشرهم بل عن عشر عشر عشرهم بل لا تطيقون أن تروه عن عشرين نفسا منهم .

وهو يرمى بذلك إلى أن إجماع الصحابة لا ينعقد إلا برواية نص عن مائة ألف صحابي مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم - وهذا تخريف لم يقل به أحد قبل الناظم لأن الظاهرية يكتفون باتفاق فقهاء الصحابة إلا أنهم يكثرون عدد الفقهاء منهم ويبلغون عددهم إلى نحو مائة وخمسين صحابيا على خلاف الواقع - ثم يناقض نفسه فيقول في إعلام الموقعين ( 3 - 379 ) : ( إن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع ، وقالت شرذمة من المتكلمين ( من أتباع النظام ) وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة ، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا ؟ فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة ، هذا قول جمهور الحنفية ، صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبى حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصحابه ، وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحاق بن راهويه وأبى عبيد وحو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد أما القديم فأصحابه مقرون به ، وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة وفى هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا ا ه‌ ) .

ثم ذكر وجه النظر .

وهذا القول هو الصواب لكن الناظم يناقض هذا حينما يؤول كلام أحمد ‌ (

نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست