responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 174
أخر مثل التمنى و الترجى و التهديد .

قوله ( كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك ) أى على النحو الذى أخبر عنه فى الخارج ( فانه يقال يلزم الكذب اذا أتى بها ( أى بالجمل الخبرية ( بداعى الاخبار و الاعلام لا لداعى البعث , كيف و الا يلزم الكذب فى غالب الكنايات ) أى اذا استعملت الجملة الخبرية فى معانيها الخبرية مع كون شى فى الخارج يلزم فى ذلك الاستعمال الكذب . تعالى الله و أولياؤه عن ذلك .

هذا اذا استعمل لالداعى أخر بل استعمل لداعى الاخبار و الاعلام فقط , أما اذا استعمل لداعى البعث فلا يلزم الكذب أبدا . مثلا ان قلت (( بيت حاتم كثير الرماد )) يلزم الكذب اذا كان المقصد فيه الاخبار فقط لانه ليس فى الخارج كثرة رماد أصلا , و أما اذا قصد منه شى آخر و هو كثرة جود حاتم كناية بقوله (( بيت حاتم كثير الرماد )) فلا يلزم الكذب أبدا .

و كذا ما نحن فيه اذا أخبر بالجملة الخبرية بداعى الخبر يلزم الكذب أما اذا أخبر بها بدواع آخر كالبعث - أى تحريك المخاطب نحو المطلوب - فلا كذب فيها .

فظهر أن الطلب مع الجملة الخبرية آكد كما قال به صاحب الكفاية (( ره (( عند قوله فيها ما هذا لفظه ( فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ , فانه مقال بمقتضى الحال . هذا مع انه اذا أتى بها فى مقام البيان ) أى اذا أتى بالجملة فى مقام البيان ( فمقدمات الحكمة مقتضية لحمل الجملة الخبرية على الوجوب فان تلك النكتة ) و هى كون الطلب بالجملة الخبرية آكد ان لم تكن موجبة لظهور الجملة فى الوجوب فلا أقل موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده , فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيين اراته اذا كان المتكلم

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست