نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 174
أخر مثل التمنى و الترجى و التهديد .
قوله ( كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك )
أى على النحو الذى أخبر عنه فى الخارج ( فانه يقال يلزم الكذب اذا أتى بها (
أى بالجمل الخبرية ( بداعى الاخبار و الاعلام لا لداعى البعث , كيف و الا
يلزم الكذب فى غالب الكنايات ) أى اذا استعملت الجملة الخبرية فى معانيها
الخبرية مع كون شى فى الخارج يلزم فى ذلك الاستعمال الكذب . تعالى الله و
أولياؤه عن ذلك .
هذا اذا استعمل لالداعى أخر بل استعمل لداعى الاخبار و الاعلام فقط
, أما اذا استعمل لداعى البعث فلا يلزم الكذب أبدا . مثلا ان قلت (( بيت
حاتم كثير الرماد )) يلزم الكذب اذا كان المقصد فيه الاخبار فقط لانه ليس
فى الخارج كثرة رماد أصلا , و أما اذا قصد منه شى آخر و هو كثرة جود حاتم
كناية بقوله (( بيت حاتم كثير الرماد )) فلا يلزم الكذب أبدا .
و كذا ما نحن فيه اذا أخبر بالجملة الخبرية بداعى الخبر يلزم الكذب
أما اذا أخبر بها بدواع آخر كالبعث - أى تحريك المخاطب نحو المطلوب - فلا
كذب فيها .
فظهر أن الطلب مع الجملة الخبرية آكد كما قال به صاحب الكفاية ((
ره (( عند قوله فيها ما هذا لفظه ( فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد
أبلغ , فانه مقال بمقتضى الحال . هذا مع انه اذا أتى بها فى مقام البيان )
أى اذا أتى بالجملة فى مقام البيان ( فمقدمات الحكمة مقتضية لحمل الجملة
الخبرية على الوجوب فان تلك النكتة ) و هى كون الطلب بالجملة الخبرية آكد
ان لم تكن موجبة لظهور الجملة فى الوجوب فلا أقل موجبة لتعينه من بين
محتملات ما هو بصدده , فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة
لتعيين اراته اذا كان المتكلم
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 174